الفاضل الهندي

315

كشف اللثام ( ط . ج )

هناك ولد ) ينفيه ، ليتمّ عدد الشهادات عليه أيضاً ( وليس على المرأة إعادة ذكره ) أي ذكره في شيء من المرّات لما عرفت ، وهو إعادة لما وقع بينهما قبل اللعان . ( الرابع : ذكر جميع الكلمات ) الخمس ( فلا يقوم مُعظمها مقامها ) فإن حكم الحاكم بالفُرْقة بالمعظم لم ينفذ ، لخروجه عن النصّ . خلافاً لأبي حنيفة فأنفذ حكمه بها بالمعظم ( 1 ) . ( الخامس : ذكر لفظ الجلالة ، فلو قال : أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر ) ونحو ذلك ممّا يخصّه تعالى ( فالأقرب عدم الوقوع ) للخروج عن النصّ واستصحاب النكاح . ويحتمل الوقوع ضعيفاً ، لاتّحاد المعنى ، وعدم تعيين الآية لكون الشهادة بلفظ الجلالة ( نعم لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع ) اتّفاقاً ، وكان أولى ، لاستحباب التغليظ . ( السادس : ذكر ) الرجل ( اللعن و ) المرأة ( الغضب ، فلو بدّل ) الملاعن ( كلاّ منهما ) أي أيّاً منهما ( بمساويه كالبُعد والطرد ) المساويين للّعن ( أو السخط ) المساوي للغضب ( أو أحدهما بالآخر لم يقع ) للخروج عن النصّ والاستصحاب . وللعامّة قول بالوقوع ( 2 ) . ( السابع : [ يجب ] أن يخبر بالصدق على ما قلناه ) من قوله : " إنّي لمن الصادقين " اتّباعاً للنصّ . ( فلو قال : " أشهد بالله أنّي صادق " أو " من الصادقين " من غير الإتيان بلام التأكيد ، أو " أنّي لصادق " أو " أنّي لَبَعض الصادقين " أو " أنّها زنت " لم يقع ، وكذا المرأة لو قالت : " أشهد بالله أنّه لكاذب ، أو كاذب من الكاذبين " من غير لام التأكيد لم يجز ، وكذا لا يجوز ) أن يقول الرجل : ( لعنة الله عليَّ إن كنت كاذباً أو ) المرأة ( غضب الله عليَّ إن كان صادقاً )

--> ( 1 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 61 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 61 .